البهوتي
97
كشاف القناع
المكافأة ( وصفة اليمين : أن يقول ) الوارث : ( والله الذي لا إله إلا هو عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ، لقد قتل فلان ابن فلان الفلاني - ويشير إليه - فلانا ابني أو أخي ) أو نحوه ( منفردا بقتله ما شركه غيره عمدا أو شبه عمد أو خطأ بسيف أو بما غالبا ، ونحو ذلك ) مما يؤدي هذا المعنى ( فإن اقتصر ) الحالف ( على لفظ والله ) لقد قتل فلان الخ ، ( كفى ) لأن ما زاد على ذلك تغليظ ليس بلازم كما يأتي . فلا يكون ناكلا بتركه ( ويكون ) لفظ الجلالة ( بالجر ) فيقول : والله وبالله وتالله ( فإن قال : والله ) أو بالله أو تالله ( مضموما أو منصوبا أجزأه . قال القاضي : تعمده أو لم يتعمده ، لأن اللحن لا يحيل المعنى ) أي لا يغيره ( وبأي اسم من أسماء الله تعالى ، أو صفة من صفاته ) تعالى ( حلف ) الحالف ( أجزأه إذا كان إطلاقه ) أي ما حلف به ( ينصرف إلى الله ) تعالى ويأتي تفصيل ذلك في كتاب الايمان في كلامه ( ويقول المدعى عليه ) إذا توجهت إليه اليمين ( والله ما قتلته ولا شاركت في قتله ، ولا فعلت شيئا مات منه ، ولا كان سببا في موته ولا معينا على موته ، فإن لم يحلف المدعون ، أو كانوا نساء حلف المدعى عليه خمسين يمينا ) لما تقدم في خبر عبد الله بن سهل ( فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه وداه ) أي أعطى ديته ( الامام من بيت المال ) لقصة عبد الله بن سهل ( فإن تعذر ) أخذ ديته من بيت المال ( لم يجب على المدعى عليه شئ ) لحديث : لو يعطى الناس بدعواهم . ( وإن رضوا ) أي المدعون ( بيمينه فنكل ) عن اليمين ( لم يحبس ) لأنها يمين مشروعة في حق المدعى عليه فلم يحبس عليها كسائر الايمان ( ولزمته الدية ) لأنه حق ثبت بالنكول فيثبت في حقه كسائر الدعاوى ( ولا قصاص ) بنكول المدعى عليه عن اليمين لأنه